السيد الخميني

124

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في عدم جواز بيع الوقف ماهية الوقف لا يجوز بيع الوقف إجمالًا ، وهو ممّا لا إشكال فيه ، لكن عدم الجواز ، هل هو لمنافاة ماهية الوقف للجواز أو لصحّة بيعه ، أو لأنّ لازم ماهيته ذلك ، أو لا ذا ولا ذاك ، بل لأنّ مقتضى الإجماع أو الأدلّة الشرعية ذلك ؟ فلا بدّ من بيان ماهيته أوّلًا حتّى يتّضح الأمر . والمعروف في تعريفه : تحبيس العين وتسبيل المنفعة « 1 » ، أو إطلاق المنفعة « 2 » ، فقد نقل عن صاحب « الجواهر » قدس سره تبعاً لكاشف الغطاء : أنّ الحبس هو الممنوعية عن التصرّفات ، فإذا جاز التصرّف خرج عن الوقفية « 3 » .

--> ( 1 ) - المبسوط 3 : 286 ؛ السرائر 3 : 152 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 369 ؛ الجامع للشرائع : 369 ؛ تذكرة الفقهاء 20 : 113 . ( 2 ) - المختصر النافع : 156 ؛ المهذّب البارع 3 : 47 ؛ اللمعة الدمشقية : 99 . ( 3 ) - شرح القواعد ، كاشف الغطاء 2 : 223 ؛ جواهر الكلام 22 : 358 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 36 - 37 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 73 .